هل يجوز إذا سئل مشايخ على نفس المسألة وأجابوا بأجوبة مختلفة، كأن تكون المسألة على قولين، أن يأخذ من القولين في حال دون حال؟

) هل يجوز إذا سئل مشايخ على نفس المسألة وأجابوا بأجوبة مختلفة، كأن تكون المسألة على قولين، أن يأخذ من القولين في حال دون حال؟
مثل مسألة وجوب صلاة الجماعة عند سماع الأذان، فسمعنا من يقول بوجوبها حتى لو لم يسمعه وذلكم إذا كانت المسافة بينه وبين مسجده أقل من كيلومترين أما إذا كان المريد الصلاة في مكان أبعد من كيلومترين فلا يجب
أما القول الثاني فهو القول بعدم اشتراط المسافة من حيث إذا لم يسمع الأذان بعيدا كان أو بعيدا فلا وجوب عليه من إقامتها جماعة
ففي بعض الأحوال السائل له شغل ليس بعذر
شرعي فيترك صلاة الجماعة وهو ٱخذ بالقول الأول
هل يجوز له الأخذ بالقول الثاني حتى لا يأثم؟
ولو تفضلتم كذلك بتحقيق هذه المسألة فخير عظيم

▪️جواب فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله:


Download Audio